اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو )
كتبهاsamar ، في 14 كانون الثاني 2007 الساعة: 20:08 م
بقلم: سمر الزين
في عام 1973 بدأت مفوضية حركة المرأة في الأممالمتحدة بإعداد معاهدة ( القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ) وانتهت منإعدادها عام 1979 بعد أخذ ورد بين الدول المتقدمة والمتخلفة , حتى تم إقرارها فييوم 18 كانون الأول / ديسمبر عام 1979 على أنها إحدى الاتفاقات المستمدة من إعلان حقوق الإنسان، ولم تصبح هذه الإتفاقية نافذة المفعول إلا في يوم 3 أيلول / ديسمبر من عام 1981 , حيث صادقتعليها 50 دولة , وقد انضم لهذه الإتفاقية بعض الدول العربية والإسلامية وتخلف البعضالآخر.
وتقر ديباجة الاتفاقية بذلك حيث جاء فيها : على أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تقدم حقوق الإنسان ومساواة المرأة فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها ونعلن مجدداً إن هذا التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدولهن ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة 0 وهنا لابد من الإشارة إلا أن هذه الاتفاقية تتقدم على سائر الاتفاقيات التي ضمنت المساواة أمام القانون من حيث أنها تتخذ التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتلزم الدول بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك فيما يتعلق بالجنسين 0كما أنها تطالب بالمساواة على صعيد الحياة الخاصة والعامة وقد شملت كافة المجالات المتعلقة بقضايا المرأة و أهم ما في الاتفاقية أنها تناولت التمييز موضوعاً محدداً وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغيير جذري وفعلي في أوضاع المرأة
وتقر ديباجة الاتفاقية بذلك حيث جاء فيها : على أنه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تقدم حقوق الإنسان ومساواة المرأة فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها ونعلن مجدداً إن هذا التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدولهن ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة 0 وهنا لابد من الإشارة إلا أن هذه الاتفاقية تتقدم على سائر الاتفاقيات التي ضمنت المساواة أمام القانون من حيث أنها تتخذ التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتلزم الدول بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك فيما يتعلق بالجنسين 0كما أنها تطالب بالمساواة على صعيد الحياة الخاصة والعامة وقد شملت كافة المجالات المتعلقة بقضايا المرأة و أهم ما في الاتفاقية أنها تناولت التمييز موضوعاً محدداً وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغيير جذري وفعلي في أوضاع المرأة
وتتألف هذه الاتفاقية من ثلاثين مادة .
المادة 1 : تعريف مصطلح " التمييز ضد المرأة " 0 ويعني أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويؤثر على تمتع النساء بحقوقهن أو يمنع المجتمع من الاعتراف بهذه الحقوق في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر .
المادة 2 : تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسيد المساواة في دساتيرها الوطنية وفي جميع القوانين واتخاذ التدابير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة وإقرار الحماية القانونية للمرأة عن طريق المحاكم وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة 0
المواد 3-4-5 : تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة التي تضمن المساواة الفعلية في كافة الميادين وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تكرس دونية المرأة أو تفوق أحد الجنسين أو تلك المبنية على الأدوار النمطية للرجل والمرأة 0
المادة 2 : تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسيد المساواة في دساتيرها الوطنية وفي جميع القوانين واتخاذ التدابير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة وإقرار الحماية القانونية للمرأة عن طريق المحاكم وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة 0
المواد 3-4-5 : تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة التي تضمن المساواة الفعلية في كافة الميادين وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تكرس دونية المرأة أو تفوق أحد الجنسين أو تلك المبنية على الأدوار النمطية للرجل والمرأة 0
المادة 6: حول اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة 0
المادتين 7و8 : ركزت على القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي .
المادة 9 : حق تمتع النساء وأطفالهن بحقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها . ويجب ألا تجبر على تغيير جنسيتها إذا تزوجت من رجل أجنبي وأن يكون لها نفس الحقوق في منح جنسيتها لأطفالها 0
المادة 10: نصت على المساواة في ميدان التربية التعليم.
المادة 11: نصت على ضمان المساواة في العمل .
المادة 12: على المساواة في الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة .
المادة 13: إلغاء التمييز ضد المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية .
المادة 14: القضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية .
المادة 15: مساواة المرأة مع الرجل أمام القانون في إبرام العقود وإدارة الممتلكات والمعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والتمتع بالأهلية القانونية 0
المادة 16: ضرورة اتخاذ تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية .
المواد 14 الباقية : تتعلق بآلية تطبيق الاتفاقية0
وتعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر عضوية في الأمم المتحدة حيث انضمت حوالي 171 دولة منها 16 دولة عربية ( الأردن _الجزائر _ جزر القمر _ العراق _ الكويت _ المغرب _ السعودية _ تونس _لبنان _ليبيا_ مصر_اليمن_ جيبوتي _البحرين _موريتانيا _سوريا).
وقد صادقت الجمهورية العربية السورية على هذه الاتفاقية بتاريخ 25 / 9 / 2002 م ، مع التحفظ على المواد : 2 - 7 – 9 – 15 – 16 – 29 ، لأنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : المرأة المسلمة | السمات:المرأة المسلمة
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
























